tg-me.com/akadimiat_iihya_litahil_alroqat/8507
Last Update:
السؤال :
⚪ حكم صلاةُ العشاء خلفَ الإمام الذي يُصلِّي صلاةُ التراويح ؟
الجواب :
1️⃣ أولاً: صلاةُ المتنفِّلِ خلفَ المفترضِ صحيحةٌ وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِك.
❂ قال ابنُ عبد البَرِّ: (صلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع العلماء) (الاستذكار)) (2/170).
2️⃣ ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم صلاةُ المفترضِ خلفَ المتنفِّل أو من يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ علي قولين :
1️⃣ القول الأوَّل : ذهب الحَنَفيَّة والمالكيَّة والحَنابِلَة : إلي أنه لا يصح اقتداء من يُصلِّي فرضاً خلفَ من يُصلِّي نفلاً، وكذلك لا يصح مَن يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ.
❂ واستدلوا بقول النبي ﷺ «إنما جُعِلَ الإمام ليِؤُتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه. وجه الدلالة: وجوب متابعة المأموم لإمامه في الأفعال والنيات.
❂ قال ابن قدامة في المغني (2/ 166): وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما: لا تصح. نص عليها الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وحنبل. واختارها أكثر أصحابنا. وهذا قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه.
2️⃣ القول الثاني : ذهب الشافعيَّة والظاهرية وروايةٌ عن الإمام أحمد : إلي أنه تصحُّ صلاةُ المفترضِ خلفَ المتنفِّل أو مَن يُصلِّي فرضًا خلفَ مَن يُصلِّي فرضًا آخرَ.
❂ عن جابرِ بنِ عبدِ الله: ((أنَّ مُعاذَ بنَ جَبلٍ كان يصلِّي مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ الآخِرةَ، ثم يرجِعُ إلى قَومِه، فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاةَ)) رواه البخاري (700)، ومسلم (465).
❂ وعن أبي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فانطلَقَ الذين صلَّوْا معه فوقَفوا موقفَ أصحابِهم، ثم جاء أولئك فصَلَّوْا خلفَه فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم فكانتْ لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا، ولأصحابِه ركعتينِ ركعتينِ )) أخرجه أبو داود (1248) وأحمد (20497) والبزار (3659) والبيهقي (6761). وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (4/406). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لَمَّا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكلِّ طائفةٍ ركعتينِ، فهو في إحدى الصَّلاتينِ متنفِّل وهم مفترِضون.
❂ قال الإمام النوويُّ: (مذهبُنا جوازُ صلاة المتنفِّل والمفترض خلفَ متنفِّل ومفترِض في فرضٍ آخَر.. وهو مذهبُ داود) ((المجموع)) (4/271).
❂ قال ابنُ حزم: (ولا نُبالي باختلاف نيَّة الإمام والمأموم، وجائزٌ صلاةُ الفرض خلفَ المتنفِّل، والمتنفِّل خلفَ مَن يُصلي الفرض، وصلاة فرْض خلف مَن يُصلي صلاةَ فرضٍ أُخرى، كلُّ ذلك حسن، وسُنَّة) ((المحلى)) (3/140).
❂ قال ابنُ المنذر: (لا يضرُّ أن تختلف نيَّةُ الإمام والمأموم) ((الإقناع)) (1/116).
❂ قال المرداويُّ الحنبلي: (يصحُّ ائتمامُ المفترض بالمتنفِّل في إحدى الرِّوايتين) ((الإنصاف)) (2/194).
❂ قال ابنُ تَيميَّة: (ثبَت صلاة المتنفِّل خلف المفترض في عِدَّة أحاديث، وثبت أيضًا بالعكس؛ فعُلم أنَّ موافقة الإمام في نيَّة الفرض أو النَّفل ليست بواجبةٍ، والإمام ضامن وإنْ كان متنفلًا، ومن هذا الباب صلاةُ العشاء الآخِرة خلفَ مَن يُصلِّي قيامَ رمضان؛ يُصلِّي خلفَه ركعتين، ثم يقوم فيُتمُّ ركعتين، فأظهر الأقوال جوازُ هذا كلِّه) ((المجموع)) (23/385).
❂ قال الشوكانيُّ: (ائتمام المفترض بالمتنفِّل، فحديث صلاة معاذ بقومِه بعد صلاته مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتصريحه هو وغيره أنَّ التي صلَّاها مع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هي الفريضة، والتي صلَّاها بقومه نافلة، لهو دليلٌ واضح وحُجَّة نيِّرة) ((السيل الجرار)) (1/154).
❂ قال الصَّنعانيُّ: (ثم الحديث لم يشترطِ المساواةَ في النيَّة، فدلَّ أنَّها إذا اختلفت نيَّة الإمام، والمأموم كأنْ ينويَ أحدهما فرضًا والآخر نفلًا، أو ينوي هذا عصرًا والآخر ظهرًا، أنَّها تصحُّ الصلاة جماعة) ((سبل السلام)) (1/364).
____
⏹️ الخلاصة : يصح الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء كما هو مذهب السادة الشافعيَّة وجماعة من أهل العلم وذلك لأنه لم يثبُتْ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يدلُّ على وجوبِ اتِّحاد نيَّتي الإمامِ والمأموم، والمأمورَ به هو الائتمامُ بالإمام فيما ظهَر من أفعاله، أمَّا النيَّة فمُغيَّبة عنَّا وما غاب عنَّا فإنَّا لم نُكلَّفْه.
BY دروس وفوائد في الرقية الشرعية
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Share with your friend now:
tg-me.com/akadimiat_iihya_litahil_alroqat/8507